يقبل بغير البينة في وجه قوي ، ولو ادعى العلم على المالك كان له حلفه على نفي العلم ، ولو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الحق بالحساب ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله ، وفي محكي التذكرة لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا ، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، فلا يكلف ما يتضرر به المالك ويهلك به أصل ماله ولأن في حفظ الأصول حظا للفقراء ، لتكرر حقهم ، ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا ، ولو كفى تخفيف الثمرة خففها وأخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح ، وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأن الزكاة تجب مواساة ، فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها ، وفي قطعها بغير مصلحة إشكال ، من تضرر الفقراء ، ومن عدم منع المالك من التصرف بماله كيف يشاء ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز ، ولو اختار الخارص القسمة رطبا ووافقه المالك جاز ، لأنها تمييز الحق ، وليست بيعا حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه ، ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره ، والله أعلم.
( القول في مال التجارة )
ويقع البحث في موضوعه من حيث تعلق الزكاة به وفي شروط زكاته وفي أحكامه ، أما الأول فهو عند المصنف وجماعة المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ، فلو انتقل اليه بغير عقد كالم يراث وحيازة المباحات ونحو ذلك أو عقد لكن ليس عقد معاوضة كال هبة والصدقة والوقف ونحو ذلك لم يزكه ، وكذا لو ملكه بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسب بل للقنية فإنه لا يزكيه وإن قصد به التكسب بعد ذلك ، ضرورة عدم مقارنته لحال