لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم » فما في كشف الأستاذ من التأمل في حرمة سهم سبيل الله عليهم وسهم المؤلفة والرقاب ـ مع فرضهما بارتداد الهاشمي ، أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم ، وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به ـ في غير محله ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة عليهم ، كالتصرف في بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتفاع بها ونحو ذلك مما جرت السيرة والطريقة في عدم الفرق فيها بين الهاشمي وغيره وإن كانت متخذة من الزكاة ، مع أنها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه ، فإنه لا إشكال في جواز ذلك له ، ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ ، كما هو واضح.
ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبينة ، وفي كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما قال : « والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب ، والأحوط طلب الحجة منه على دعواه ، أما ادعاؤه في الفقر فمسموع ، وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية ونحوها حكم الادعاء للعام » قلت : للنظر في ذلك مجال وإن تقدم لنا في الفقر ما يقتضي القبول ، لكن لا على جهة الثبوت شرعا بذلك بل بالنسبة إلى دفع الخمس كدفع الزكاة لمن ادعى أنه أحد مصارفها ، نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاما له بإقراره ، فلا تدفع له الزكاة.
وعلى كل حال فالأحوط عدم دفعها للمتولد منهم ولو من زنا وإن كان قد يقوى خلافه ، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة ، ولم يثبت أنه هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك ، فيبقى مندرجا تحت العموم كمجهول النسب ولو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده وعند الناس ، وإن كان الأحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي.
وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمي زكاة غيره وتحل له زكاة مثله في النسب