في صدق العوامل كالكلام في السائمة حتى أن خلاف الشيخ هناك يأتي مثله هنا ، فلاحظ وتأمل ، وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك ، خلافا للمحكي عن سلار فاعتبر الأنوثة ، وهو متروك كما اعترف به في الدروس ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوص ، مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به ، وما يقال : إن قوله عليهالسلام (١) : « في خمس من الإبل شاة » يشهد باعتبار تذكير العدد بدفعه ـ مع أنه في الإبل خاصة ولا يتم في العشرين والأربعين ونحوهما ـ ما صرح به في بعض كتب اللغة كما قيل من أن الإبل شامل للمذكر والمؤنث وإن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث ، والله أعلم.
وأما الفريضة فقد تقدم ذكرها في الغنم ، وأما في غيرها فيقف بيانها على مقاصد ، الأول الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك وضعفه فإذا زادت عشراً كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشراً أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون كما نطق بذلك كله صحيح البجلي (٢) عن الصادق عليهالسلام وخبر أبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا وصحيح زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام وموثقه (٥) الآخر عنه وعن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.