الذكورة شيء ، قال : قلت : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شيء ». بعد نفي الوجوب بالأصل ونصوص الحصر ، بل في خبر زرارة (١) عن أحدهما عليهماالسلام « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم » والإجماع وغير ذلك.
وتسقط الزكاة وجوبا وندبا عما عدا ذلك إلا ما سنذكره فحينئذ لا زكاة في البغال والحمير والرقيق للأصل والخبر السابق في الأولين ، وفي موثق سماعة (٢) « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » أما صحيحه الآخر وصحيح محمد بن مسلم (٣) « إن أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام سئلا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه على أن يكون ليلة الفطر مرادة من حول الحول فيه ، والله أعلم.
ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه بلا خلاف أجده إذا كان الزكوي الأم ، بل وإن لم يكن ، وإن قال في محكي المبسوط : المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له ، وإن قلنا لا لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا ، والأول أحوط ، إذ الظاهر أن مختاره الأول ، بل المحكي عنه في آخر كلامه التصريح بذلك ، نعم يحكى عن الشافعي الخلاف في ذلك ، بل وفيما إذا كان الزكوي الأم ، ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار حتى لو تولد من حيوانين غير زكويين ، بل وإن كانا محرمين ، ولا استبعاد في القدرة فالحكم حينئذ في الصور التسعة واحد ، لكن في المسالك « الضابط أنه متى كان أحد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.