إلى غيرهم ».
المسألة الثالثة المملوك الذي يشترى من الزكاة لكونه في شدة أو مطلقا على البحث السابق إذا مات ولا وارث له عدا الامام عليهالسلام وأرباب الزكاة ورثه أرباب الزكاة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، بل في المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى المحققين تارة وإلى علمائنا أخرى مشعرا بالإجماع عليه ، بل ربما ظهر ذلك من الانتصار أيضا وقيل : وإن كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به في البيان لا يرثه أرباب الزكاة بل يرثه الامام عليهالسلام إلا أنه اختاره من المتأخرين الفاضل وولده ، وربما مال اليه المصنف في المعتبر وعلى كل حال فـ ( الأول أظهر ) للصحيح عن أيوب بن الحر (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه أشتري بسهمهم » وموثق عبيد بن زرارة (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه ونظر إلى مملوك يباع بثمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم » وإن ناقش فيه في المدارك بأنها مع قصور سندها لا تدل على أن إرثه لأرباب الزكاة مطلقا ، بل إنما تدل على اختصاص الفقراء بذلك ، قال : « والظاهر أن قوله عليهالسلام : « لأنه إنما أشتري بمالهم » توجيه للحكمة المقتضية لذلك ، والمراد أنه اشتري بالمال الذي كان يسوغ صرفه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.