البعض ، وحينئذ فلا يقدح إعسار أحدهما في الوجوب على الآخر الموسر في حصته ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فان عاله أحدهما تبرعا وكان موسرا فالزكاة على العائل دون الآخر ، وإن كان معسرا دونه ففيه البحث السابق ، نعم ينبغي أن يعلم أن مراد المصنف بالعائل ما ذكرنا من المتبرع بالنفقة على وجه يعد من عياله ، لا ما إذا تهايوا فيه واتفق وقت الوجوب في نوبة أحدهم ، فإن ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة ، ضرورة عدم صدق إطلاق أنه من عياله وإن صدق عليه أنه منهم مقيدا بذلك الوقت ، والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد ، فتأمل جيدا فإنه نافع في كثير من الأفراد التي يتوهم فيها ذلك ، وقد أومأنا إليه سابقا في الضيف ، وقلنا : إنه ليس من أفراد إطلاق العيال ، فلا تشمله تلك الأدلة قطعا ، وإن كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه كما أنه ينبغي أن يعلم عدم اعتبار اتحاد الجنس في المخرج وإن اتفق نوبتهم كما صرح به بعضهم ، لإطلاق الأدلة ، نعم في المسالك الأولى اتفاقهم في جنس المخرج ، ليصدق إخراج الصاع ، والله أعلم.
الفرع الثالث لو مات المولى أو غيره من العائلين وعليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه زكاة مملوكه أو غيره من عياله في ماله سواء قلنا بأن وقت الأداء الفجر أو أول الليل ، ومن هنا لم يعتبر في الوجوب مضي زمان يمكن فيه الأداء ، لأنها بعد حصول السبب وهو الهلال دين في الذمة كغيرها من الديون ، فلا تقدم عليه ، ولا يقدم عليها ، بخلاف زكاة المال الباقية فيه بعد الموت ، فإنها تقدم على الديون باعتبار كونها في العين ، كما تقدم سابقا.
وحينئذ فـ ( ان ضاقت التركة ) ولو لتلف بعضها في الأثناء قسمت على