ولو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين فالظاهر سقوط الزكاة من أحدها ، والتعيين إلى الناذر.
ولو تعلق النذر بالذمة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، لأنه دين ، وهو لا يمنع منها ، نعم عن الشهيد في البيان أنه ألحق بالمنذور كونه صدقة الذي قلنا أنه يخرج عن الملك بالصيغة ما لو نذر مطلقا ثم عين له مالا مخصوصا ، وهو لا يخلو من بحث ، إذ لا دليل على تشخص مورد النذر هنا بمجرد التعيين.
ولو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال ، فلو عصى ولم يحج حتى تم الحول وجبت الزكاة واستقر الحج في ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره ، أما إذا كان الحول قبل مضي أشهر الحج وجبت الزكاة وسقط الحج كما أشار إليه في محكي البيان « ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير الغافلة وجبت الزكاة ، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق لزكاة؟ إشكال ، وتظهر الفائدة في استقرار الحج ، فعلى الأول لا يستقر ، وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه ، لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة » وإن كان كلامه لا يخلو من مناقشة ، وفي محكي الموجز « لو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه وإن سقط » وكشفه « إن تم الحول قبل خروج الغافلة قدمها وإن سقط الحج ، وإن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج وسقطت » إلى غير ذلك من كلماتهم القريبة مما ذكرنا فلعل إطلاق القواعد « ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة » منزل عليها.
والخمس كالزكاة لا يمنعه الحج إذا كان مستقراً قبل عام الاستطاعة ، نعم