على عمومه لذلك ، اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة الإجماع المزبور : إن مقتضى الاستثناء الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب حتى على القول بالمصرف لا البسط ، فان المراد حينئذ عليه بيان أنهم إذا لم يكونوا في شدة لم يكونوا من موضوع الرقاب الذي جعله الله من المصارف ، فليس حينئذ إلا كونه من سبيل الله ، والكلام في ترجيحه على صلة الفقراء الجامعين للوصفين أيضا إن قلنا بكون السبيل أعم من الجهاد ومن المصالح العامة ، فهو حينئذ ظلم لقوم آخرين ، لعدم حاجة العبيد اليه ، أما مع الحاجة فيندرجون في موضوع الرقاب ، وقد جعله الله مصرفا ، فتأمل جيدا ، والأمر سهل بعد الاتفاق عليه عندنا.
والمرجع في الشدة والضرورة إلى العرف ، لعدم التقدير لها شرعا ، وإن كان ربما قيل : أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت ، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء ولا يجزي الشراء بلا عتق ، وربما يوجد في بعض الحواشي أنه إن نوى العتق حين الشراء حصل العتق ، وإلا احتيج إلى الإعتاق ، بل في زبدة البيان احتمال العتق بمجرد الشراء ، وفيه مضافا إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته أن للعتق صيغة وأسبابا ، والشراء من الزكاة ليس سببا ، وكان وجهه ظهور الآية في حصول الفك بمجرد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب آخر ، لكن يدفع ذلك أنه يقتضي كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعم المقتضي لحصول العتق في غيرهم بلا صيغة ، وربما يؤيد ذلك أن الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقا ، ولعله لأدلة خاصة أفتوا بمضمونها ، أو ظهر لهم أن المراد بالرقاب في الآية الأعم مما يحصل به الفك بلا واسطة.
وعلى كل حال ففي الروضة « أن نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن للبائع أو للعتق » وفي المسالك وعن حواشي النافع « أنها مقارنة للعتق » ولعل الثاني لا يخلو من قوة ، لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع ، ومن هنا ينتقل