وكيف كان فـ ( لا تجب الزكاة في الغلات ) الأربعة إلا إذا ملكت بسبب ملك الزراعة التي هي بمعنى النمو ، قال الله تعالى (١) ( أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ ) والمراد أنه يعتبر كون ملكها حال تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح أو حصول المسمى على القولين بسبب سبق الملك على ذلك الحال ولو بالشراء أو غيره ، لا ما إذا كان الملك لها في حال التعلق بغيره من الأسباب للتملك كالابتياع والهبة أو غيرهما ، فإنه لا زكاة فيها على المنتقل إليه ، ضرورة عدم تعلق خطاب الزكاة المعلوم اشتراطه بسبق الملك المفقود في الفرض ، وإلى ذلك يرجع ما في المعتبر « لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، فلا تثبت فيما يبتاع بثمره ولا ما يستوهب ، وعليه اتفاق العلماء » ومحكي المنتهى « لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكة ، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة ، وهو قول العلماء كافة » والنافع وإيضاحه والتحرير والتذكرة من التعبير بنمو الغلة والثمرة في ملكه ، لكن في المدارك « أن هذا التعبير غير جيد ، أما على ما ذهب اليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة بالمتملك ، كما سيصرح به المصنف وإن لم تتم في ملكة ، وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل اليه » وفيه أن المراد من ذلك بيان الشرطية لما ذكروه من متعلق الزكاة ، وليس المقصود منه ما يقصد بالتحديد من الطرد والعكس ، وقد عرفت أن المراد بالنمو حال تعلق الزكاة كل على مختاره فيه ، فاشترطوا فيه كون ملكه على الوجه المزبور حتى يتحقق خطاب الزكاة للمنتقل اليه ، بل عند التأمل الجيد ما ذكرناه أولى مما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ،
__________________
(١) سورة الواقعة ـ الآية ٦٤.