المطالبة لكون طلبه طلب الامام عليهالسلام وكذا قد عرفت سابقا أنه لو قال المالك : أخرجت قبل قوله : ولا يكلف ببينة ولا يمينا كما نص عليه (١) مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام في تعليمه لمصدقه ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام لأن العمالة ولاية ووكالة ، فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكل ، نعم في المدارك « لو أذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الامام ابتداء جاز له ذلك ، مع احتمال العدم ، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الامام عليهالسلام » قلت : لا ريب في قوة هذا الاحتمال ، ضرورة عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعي لها ، فإذنه كعدمها ، واحتمال أن للعامل التفريق بنفسه باعتبار صيرورة المال للفقراء بقبضه فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلها فلا يحتاج إلى الاذن يدفعه أن يده يد الامام ، فالأمانة حينئذ عند الامام لا عنده حتى يكون مكلفا بها وإن كانت هي أمانة عنده أيضا لكن على معنى كونه وكيلا عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها ، وهو واضح أما إذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي بلا إشكال ، لأنه أحد المستحقين بل أعظمهم ، لكونه كالأجير ، وإن كان الاذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة ، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي ، ولو عين المالك وعين له الامام واختلف المحل أو التقسيط ففي المدارك اتبع تعيين الإمام خاصة ، لأنه أولى بنا من أنفسنا ، وفيها أيضا « ولو أطلق الامام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه ، لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي » قلت : قد يقال بناء على عدم وجوب الدفع إلى الامام ابتداء ولم يكن طلب منه ولم يكن دفع المالك للساعي مثلا على أن يكون التفرقة على وجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.