المقامات ، وثبوت شرعيته في الفائتة المجهولة ، وفي ركعات الاحتياط ، بل وفي كثير من موارد الاحتياط ـ لا مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار كما صرح به في المسالك ، بخلاف الصورة الأخرى التي لا دليل على صحتها ، بل ما دل على اعتبار النية يقتضي العدم ، ضرورة منافاة الترديد للجزم المتوقف عليه صدق امتثال الأمر المخصوص ، فان حاصلها الترديد بين الزكاة والنفل على تقدير واحد ، وهو بقاء المال كما هو واضح.
ولو كان له مالان مثلا متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان ، أو أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين أجزأته لإطلاق الأدلة ، وما تقدم من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد ، نعم لو أراد التعيين لم يكن به بأس ، لكن في الفرض يحتمل بقاء التخيير له في التعيين بعد الدفع ، بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به ، وهو مشكل ، وإن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهما ، والدينين المختلفين في الرهن على أحدهما وعدمه للآخر ، لأنه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعها ، وإنما الثابت تعينها بالنية المقارنة ، اللهم إلا أن يقال : إنه باق على كليته بعد الدفع كما كان قبله ، فله احتسابه على الوجه الذي يريده بعد أن كان له التعيين ، بل ربما يقال نحوه في مثل الصوم إذا كان عليه قضاء لشهري رمضان فصام بلا تعيين ثم أراده بعد ذلك تخلصا من كفارة تأخيره عن شهر رمضان المقبل ، أو غير ذلك من الثمرات ، بل لو كان عليه صلاة لشخصين فأدى من غير تعيين لأحدهما ثم عين بعد ذلك.
لكن الجميع كما ترى ، بل مقتضى الأخير جواز التأدية من غير تعين أصلا إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين ، وفي التزامه ما لا يخفى ، هذا كله