على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة ، وأنها لا تحل لغني وغير ذلك.
وكذا الكلام في الضيف الذي هو محتاج للضيافة ، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ، ضرورة تحقق الصدق عليه ، فيعطى من سهم ابن السبيل ، بل يحتسب عليه ما يأكله عنده منه ، لعدم وجوب نفقته عليه ، وكأن الداعي إلى نص المصنف عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل ، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل ، أو أنه يلحق به ، وأن ما ورد فيه من الرواية (١) محمولة على ذلك ، والأصل في المسألة عبارة المفيد في المقنعة قال : « وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار ، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار ، وذلك راجع إلى ما قدمناه » وكأنه أشار بقوله : « وذلك راجع » إلى آخره إلى ما ذكرناه ، وقال ابن زهرة : « وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا » وربما استظهر منها ومن المقنعة أن الرواية تقتضي انحصار ابن السبيل فيه ، لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ « أيضا » في كلامه ، وفي نهاية الشيخ « وقيل أيضا : إنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ، ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه » ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي وسلار على ما قيل ، لكن ليس في كلامهما لفظ « أيضا » وأطلقا الضيف ، وعن المبسوط وروي أن الضيف داخل فيه ، فصرح بالدخول ، وأطلق الضيف كالمحكي عن نهاية الفاضل ، وفي الوسيلة « وقال بعض أصحابنا : الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه » وعن فقه القرآن للراوندي « وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف » وهو مع إطلاقه الضيف ظاهر في الدخول ، وفي شرح الأصبهاني للمعة ، وكذا الفاضلان في غير المنتهى والتحرير والنهاية والمختلف إلا أنهما لم يطلقا ، بل اشترطا السفر ونصا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.