المجرد عن ذلك ، واحتمال كون المراد من نصوص الإنتاج نفي شيء فيها من يوم النتاج لا أنه بداية للحول فيبقى حينئذ على إطلاقه صالحا للتقييد بنصوص السوم في غاية السقوط لمخالفته المنساق ، وقرب المتعلق واقتضائه ما هو كالتعقيد وعدم ذكر بداية الغاية وغير ذلك مما لا ينبغي ، فلا ريب حينئذ في قوة ما ذكرنا ، نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والعلف وانسياق الأولى من هذه النصوص ، خصوصا من نحو قولهم عليهمالسلام فيها : « وما كان من هذه الأصناف » مشيرا بها إلى ما تعلقت بها الزكاة منها ، بل لعل ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضا ، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم ، بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها ، لكن في كشف الأستاذ الظاهر إلحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة والتركيب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل أو في بعض الأقسام ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
وكيف كان فـ ( لا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو ) كان يوما استأنف الحول عند استأنف السوم كما في القواعد ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشفه ، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والإرشاد بل وإيضاح النافع ، لصحيح زرارة السابق (١) الذي صرح فيه باعتبار السوم في الحول وظاهر غيره ، نعم في المنتهى والإرشاد ونهاية الأحكام والدروس والبيان والموجز وكشفه وغيرها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.