المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا » وهو كما ترى خصوصا بعد أن كان الخبر من قسم الموثق الذي قد فرغنا من حجيته في الأصول ، بل قد عرفت أن هذا الاحتيال موافق للضوابط في وجه ، فلا يحتاج الى النص ، مع أنه وارد مورد الغالب من تسلط الولي على المولى عليهم بذلك وغيره ، لما له من كمال اليد عليهم في الإنفاق وغيره كما هو واضح ، هذا ، وفي البيان بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدق بالصاع على الأجنبي قال : « فلو تصدق به الأجنبي على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال ، وهل تكون الكراهة مختصة بالأخير منهم؟ لأنه المباشر للصدقة عن نفسه ، أو هي عامة للجميع؟ الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ، ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك ، وإلا أعادها الأخير إلى الأول منهم » وفيه أن الأقرب الأول ، لأنه الذي يصدق عليه العود الى ملكه دون غيره ، والله أعلم.
وعلى كل حال فـ ( مع ) اجتماع الشروط يجب على المكلف أن يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا أو إباحة أو كراهة بل أو حرمة في وجه مع صدق العيلولة من زوجة وولد وما شاكلهما من الأب والأم والجد وغيرهم من الأرحام الذين يعولهم وكذا يجب عليه أن يخرجها أيضا عن الضيف وما شابهه ممن يعولهم من الأجانب تبرعا من غير فرق في المخرج عنه في جميع ذلك صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه ، وفي خبر عبد الله بن سنان (١) منها عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وفي صحيح عمر بن يزيد (٢) « سألت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.