وفاقا للمصنف والفاضل ، للإطلاق الذي قد عرفت في المباحث السابقة استفادة حكمين منه : أحدهما كون الفقير شريكا في النصاب على حسب نسبة الفريضة ، وثانيهما إجزاء مسمى ما قدر الشارع به تلك النسبة عن الحصة المشاعة التي في النصاب ، ولعل ذلك هو الفائدة في ذكر التقدير به ، مضافا إلى بيان مقدار النسبة ، وبه استحق إطلاق اسم الفريضة ، وإلا فقد عرفت أنها في الحقيقة الحصة المشاعة في العين ، ولو أن غير غنم البلد لا يجزي وإن صدق عليه الاسم لقاعدة الشركة لم يجز ما كان منه أيضا إذا كان خارجا عن النصاب ، ضرورة منافاتهما معا لقاعدة الشركة ، لكن يدفعها أن الشارع اكتفى عن تلك الحصة بمسمى الشاة التي هي من أواسط الشياه وليست أحد المذكورات فلا يتفاوت الحال بين غنم البلد وغيره ، ولو أن وصف الشامية والعراقية والمكية ملاحظ في الفريضة المخرجة للوحظ فيها الأجودية ونحوها إذا كان النصاب من الأجود ، وهو معلوم البطلان ، كمعلومية بطلان ملاحظة النسبة لو فرض كون النصاب ملفقا من غنم البلد وغيره ، ومقتضاه تعيين القيمة في بعض الأفراد ، كما إذا لم يحصل شاة قيمتها المنتزعة من القيمتين ، بل جميع هذه الالتزامات زيادة فيما وصل إلينا منهم عليهمالسلام ، والواجب على العباد اتباعهم دون غيرهم ، وكذا الكلام في فريضة الإبل والبقر ، ضرورة اشتراك الجميع فيما عرفت ، فيجزي مسمى فرائضها وإن لم يكن من إبل البلد وبقرة ، وقد تقدم في دفع الضأن فريضة عن المعز وبالعكس ما يشهد لما هنا ، على أن الأمر واضح بعد التأمل فيما ذكرنا.
ومنه يظهر أنه يجزي في الفريضة الذكر والأنثى لتناول الاسم الذي هو الشاة لهما ، سواء كان النصاب فحولا أو أناثا أو ملفقا ، وقاعدة الشركة لا تنافي بعد تقدير الشارع الحصة بما عرفت ، فما عن الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وفي الذكور يتخير ، وجامع المقاصد من أنه يتخير في الذكران أو في شاة