بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان ، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق ، والله أعلم.
الشرط الثاني السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة إجماعا بقسميه ، بل في محكي المعتبر أنه قول العلماء كافة إلا مالكا ، ومحكي المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه علماء الإسلام في الحدائق ، وفي صحيح الفضلاء (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حديث زكاة الإبل « وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية » وفي صحيحهم (٢) الآخر عنهما عليهماالسلام أيضا في حديث زكاة البقر « ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل السائمة شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية » وفي صحيح زرارة (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على الفرس تكون للرجل يركبها والبقر شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » إلى غير ذلك من النصوص.
ومنها استفيد أنه لا تجب في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي لعدم صدق السوم قبله ، فيعتبر حينئذ حولها من حينه لا حين النتاج كما هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، والكركي والقطيفي والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، لكن المحكي عن أبي علي والمبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج ، واختاره ثاني الشهيدين ، بل في مسالكه والمختلف أنه المشهور ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢ مع الاختلاف اليسير.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.