أنه لا إشكال هنا ، وما حكاه المصنف بقوله ثم ومن الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد وظاهره في المقام بقرينة قوله ومنهم من فرق بينهما في الآية (١) لم نتحققه ولا حكاه غيره عن غيره ومن هنا كان الثاني لا الأول أشبه لما عرفت.
نعم ما يظهر من المصنف ـ من الاتفاق على كونهما بمعنى في غير الآية أي في غير صورة الاجتماع ، وخصها لعدم اجتماعهما في الكتاب بغيرها ـ قد يشهد له ما في محكي المنتهى من أنه لا تمييز بينهما مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز ، وقد اختلف العلماء في أيهما أسوأ حالا من الآخر ، وعن نهاية الأحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل منهما على الآخر حال الانفراد ، وفي محكي المبسوط « لا خلاف في أنه إن أوصي للفقراء منفردين أو للمساكين كذلك جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا » ولعل ظاهر السرائر ذلك أيضا ، وفي المسالك « واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة كما في آية الكفارة (٢) المخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير ، وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير والأصح أنهما متغايران لنص أهل اللغة ، وصحيحة أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ، للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكر ، أو دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما ، وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصي لأسوئهما حالا فان الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس » وفي الحدائق ومحكي إيضاح النافع نفي الخلاف
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٦٠.
(٢) سورة المجادلة ـ الآية ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.