الغرم ، والثاني لا ، لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها » قلت : لا يخفى عليك قوة الثاني.
وقد بان لك من ذلك النظر في كلام المصنف وغيره حتى قوله ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت الذي هو كالوصل للسابق المحمول على استيعاب الدين ، ويكون الفضل حينئذ باعتبار علو القيمة السوقية ونحوه ، فلا إشكال في العبارة حينئذ بناء على مختاره ، وإنما هو في أصل الاختيار ، لكن أطنب ثاني المحققين في فوائده على الكتاب في ذلك ، قال : اعلم أن قول المصنف : « ولو قضى » إلى آخره ، يقتضي أن تكون شعب المسألة ثلاثا : إحداها أن يكون الدين مستوعبا للتركة ، الثانية أن يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لم يقض الدين ، الثالثة الصورة بحالها لكنه قضى ، فيلزم من هذا أن يفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه ، إلا أن الفرق غير مستقيم ، فإنه إنما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدو الصلاح ، فان كان بحيث تتعلق به الزكاة حينئذ وجب ، وإلا فلا ، وليس للقضاء المتجدد بعد ذلك اعتبار ، ويمكن أن يحمل قول المصنف : « ولو قضى » على إرادة إمكان القضاء مع إبقاء بقية من التركة بعده تبلغ النصاب ، فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة ، ويكون قوله : « إذا مات المالك وعليه دين » منزلا على أن الدين مستوعب ، ويمكن أن يريد معنى آخر ، وهو أن الدين على تقدير أن لا يستوعب التركة ويبقى بعده نصاب فانا لو حكمنا بتعلق وجوب الزكاة به لم يحكم به قبل قضاء الدين ، لإمكان تلف بعض التركة بغير تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده ، فيكون الباقي متعينا لقضاء الدين ، ويتبين عدم وجوب الزكاة ، فيكون قضاء الدين وبقاء النصاب كاشفا عن الوجوب ، وقضاؤه بعد