على إطلاقه ، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة ومن تأخر عنه ، لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به ، فيجب اعتباره به ، كما لو لم يشتر به شيئا ، ول قوله عليهالسلام (١) : « وإن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته » ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء ، ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهما ، ولو بلغ أحدهما النصاب زكاه دون الآخر ، ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب ، واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال في الحول به خاصة ، ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء ، ويكفي في استحباب الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدهما ، وكذا وجود رأس المال ».
وقال أيضا في شرح قول المصنف تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا « هذا إنما يتم إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان ، وإلا وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة كما تقدم » ويقرب من ذلك ما في المسالك فإنه في شرح قول المصنف : « ويقوم » إلى آخره قال : « هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أما لو كان أحد النقدين تعين تقويمه به ، فان بلغ به النصاب استحبت ، وإلا فلا ، ولو كان منهما معا قوم بهما على التقسيط ، ولو كان نقدا وعرضا قسط أيضا على القيمة ، وقوم ما يخص النقد به ، والآخر بالنقد الغالب منهما ، فان تساويا تخير ، وكذا القول فيما لو كان جميعه عرضا » وفي شرح قوله : « تفريع » إلى آخره قال أيضا : « إن اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد ، وإلا فلا » وقال في الدروس : « والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.