عنه بهذه العبارة المخصوصة ، وما حكاه عن الدروس لم أتحققه ، وإنما فيها ولا يمنعها أي زكاة التجارة الدين ، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنع أيضا ، ولا شهادة فيه على ما ذكر ، وإنما هي مسألة مستقلة سيذكرها المصنف وغيره ، بل في الدروس ما يشهد لكون المراد من التعلق بالقيمة الذمة ، ولعله صريح البيان ، قال فيه : « هذه الزكاة وإن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الإخراج ، فحينئذ تتعلق بالذمة ، وكذا على القول المشهور بالاستحباب ، إذ المراد أنها في الذمة في الصورتين أي بقاء العين والتلف بعد التمكن ، بخلاف ما إذا لم تكن العين باقية أو تلفت قبل التمكن من الأداء ، فإنها تسقط » وأراد من ذلك دفع ما عساه يتخيل من أنه بناء على التعلق بالقيمة دون العين تثبت ولو تلفت قبل التمكن ، لعدم مدخلية العين فيه ، فتأمل ، وصرح أيضا في المسالك في المسألة الثانية بكون التعلق في الذمة ، وجعله الفائدة في زكاة المال والتجارة ، فلاحظ وتدبر ، بل من أعطى النظر حقه فيما حكاه المصنف في المعتبر من استدلال الشيخ على التعلق بالقيمة ومناقشته له وما حكاه عن أبي حنيفة يجزم أن المراد بالقيمة المقدار المخصوص منها في الذمة ، فلاحظ وتأمل ، وقد ظهر لك من ذلك كله ما في كلام سيد المدارك ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( تقوم بالدراهم أو الدنانير ) كما في الإرشاد والقواعد وغيرها بل لا أجد خلافا في أصل التقويم بهما بيننا ، لأنهما أصل المال ، ولذا كانا المرجع في الديات وفي عوض المتلفات وأروش الجنايات والمعيبات وغير ذلك مما يرجع إلى الغرامات ونحوها ، ومقتضى المتن وغيره ممن أطلق أنه لا فرق في التقويم بأحدهما بين كون ثمن المتاع عروضا أو نقدا وبين كون الثمن من جنس ما وقع به التقويم وعدمه ، ولعله لإطلاق ما دل على التقويم من موثق إسحاق بن عمار (١) وغيره ، لكن في المدارك « أنه مشكل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.