لاحقا ، فإذا قبل كان للسيد وإن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصح الوجهين ، فيشترط قابلية المولى لأخذها ، ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يدخل في ملك المولى ، ولو كان مشتركا فان كان مأذونا ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة حصته ، وإن كان وكيلا كان بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحق مقدار حصته دون غيره » وفيه من الاشكال ما لا يخفى إذا لم يكن قد قصد الدافع السيد ، ولا كان العبد وكيلا عنه ، خصوصا بعد ما سمعت من نفي إعطائه من الزكاة في الخبرين السابقين (١) وحمله على ما إذا لم يأذن السيد أو على أن المراد بحيث يملكها هو لا شاهد عليه ولا داعي له ، فتأمل جيدا.
ثم إن الكلام في اشتراط استمرار الحرية من مبدأ الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول وحصولها قبل التعلق مستمرا إلى حينه في غيره هو الكلام في البلوغ والعقل ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( الملك شرط في الأجناس كلها ) إجماعا في المحكي عن نهاية الأحكام ، بل باتفاق العلماء كما عن المعتبر ، بل كافة كما عن المنتهى ، ولا ينبغي التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك ، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرف إلى غيره ، بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء والعلماء ونحوهم ، لكن ظاهر ما ذكروه من التفريع إرادة عدم الزكاة على غير المالك من الأشخاص ، ولا بأس به أيضا ، والوجوب على الولي ونحوه باعتبار قيامه مقام المالك.
وإنما الكلام فيما ذكره المصنف والفاضل والشهيد من أنه لا بد أن يكون تاما بل أشدهم إشكالا المصنف هنا ، لذكره التمكن من التصرف شرطا آخر ، بخلافهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١ و ٦.