في البيان والقواعد ، فإن الأول قد ذكر التمام خاصة ، ثم قال : والنقص بالمنع من التصرف ، والموانع ثلاثة : أحدهما الشرع كالوقف ومنذور الصدقة والرهن غير المقدور على فكه ، ثم ذكر فروعا في البين ، وقال : المانع الثاني القهر ، فلا تجب في المغصوب والمسروق إلى آخره ، الثالث الغيبة ، فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه إلى آخر كلامه ، وقال في الثاني : الرابع كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : الأول منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إلى آخره ، الثاني تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، إلى آخره ، الثالث عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ، إلى آخره ، وإن أمكن مناقشتهما من وجه آخر ، أما المصنف ومن عبر كتعبيره فقد يشكل بأنه إن أريد به عدم تزلزل الملك كما ذكره بعض المحققين لم يتفرع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في الحول من حين العقد ، ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض ، وإن أريد به كون المالك متمكنا من التصرف في النصاب كما عن المعتبر الإيماء اليه لم يتجه هنا لتصريح المصنف به بعد ذلك وإن أريد به حصول تمام السبب المقتضي للملك كما عن بعضهم لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد به عدم نقص الملك لا من حيث عدم التمكن من التصرف بل من جهة مانع آخر كالغنيمة والنذر ونحوهما ، وعدم التمكن من التصرف قد يجامع تمام الملك كما في المغصوب والمفقود ونحوهما فلا يجتزى به عنه ، كما أنه لا يجتزى بالعكس من حيث انسياق إرادة إخراج مثل الغصب ونحوه مما هو تام الملك من التمكن من التصرف ، ضرورة انسياق التام من الملك فناسب حينئذ الجمع بينهما والأمر سهل بعد ذكر التحقيق في كل ما فرعوه في المقام ، فان المتبع الدليل لا التعبير ،