الأول أصناف المستحقين للزكاة ثمانية بالنص والإجماع في محكي المنتهى تارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى وبإجماع العلماء في التذكرة ، بل لعل الإجماع ظاهر الغنية أيضا أو صريحها ، بل يمكن تحصيله لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الأصحاب على الثمانية عدا المصنف في خصوص هذا الكتاب ، فجعلهم سبعة بعد الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم في مئونة سنتهم ، وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية صنفا واحدا ، بل لم يحك عن أحد من العامة ذلك أيضا عدا ما عن مجمع البيان من حكايته عن الجبائي وصاحبي أبي حنيفة ، ولعله لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك عن المصنف وجماعة من القول بالترادف ، إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون المراد التغاير الذي به صارت الأصناف ثمانية حتى سمعت الإجماع على ذلك ، مضافا إلى النصوص كمرسل حماد بن عيسى (١) عن العبد الصالح عليهالسلام المروي في باب الخمس وكيفية قسمته ، ومرسله الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا الوارد في كيفية قسمة ما يخرج من الأرض المفتوحة عنوة ، وخبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام المشتمل على احتجاجه عليهالسلام مع عمر بن عبيد ، والمروي (٤) عن المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن العالم عليهالسلام وصحيح محمد بن مسلم (٥) وصحيح أبي بصير أو حسنه (٦) اللذين تسمعهما عن قريب إن شاء الله تعالى وغير ذلك وتظهر الثمرة في وجوب البسط واستحبابه وفي نذره وغير ذلك ، وقد ظهر من ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ وهو من قطعات المرسل الأول.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.