تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن ، والزكاة على البائع ، ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ ، وعلى كل حال فملاحظة كلماتهم تنفي الاحتمال المزبور قطعا ، بل حملها على منع عدم جواز التصرف للمشتري مع خيار البائع وأن خياره يرجع فسخه لو فسخ إلى القيمة أو إلى نفس التصرف الواقع من المشتري أولى ، وإن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الخيار ، وإلا كانت المسألة محلا للنظر بناء على اشتراط تمامية الملكية ، اللهم إلا أن يمنع عدم تناول أدلة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثر تبعية في النماء وغيره ، فيتجه حينئذ ما ذكروه ، وتعليل اشتراط التمامية بأنه يمتنع عليه الدفع من نفس العين لعدم استقرار ملكه ولا دليل على وجوب الدفع من غيره يدفعه منع عدم جواز الدفع من العين ، بل له الدفع ، وإذا فسخ البائع كان مضمونا عليه بالقيمة كما لو تلف في يده ، فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات ، ولا تحرير لها في كلام الأصحاب ، والله أعلم.
وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور ، لا التصرف كما قيل ، وقد ذكرنا ضعفه بما لا مزيد عليه في باب القرض ، أو أنه راجع إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن شعيب (١) وحسن زرارة (٢) كما أوضحنا ذلك كله مفصلا في باب القرض ، فلاحظ ، والله المسدد.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة لأنها لا تملك بالحيازة ، وإنما تملك بها عند المشهور على ما في المسالك ، ولا يشكل بأنها حينئذ مال بلا مالك ، لا مكان القول بأنها ملك للمسلمين كباقي أموال الكفار ، إلا أن الغانمين أحق بها من غيرهم ، وربما يؤيده تصريح غير واحد باختصاص بعض الغانمين بالغنيمة مع إسقاط الباقين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.