الإحاطة بجميع ما ذكرناه ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( من شرط وجوب الزكاة فيهما ) مضافا إلى بلوغ النصاب كونهما مضروبين من سلطان الوقت أو مماثله دنانير أو دراهم منقوشين بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في الغنية والتذكرة والمدارك ومحكي الانتصار الإجماع عليه ، وإن زاد في الأول أو سبائك فر بسبكها من الزكاة الذي هو بمعنى ما في الوسيلة من كونهما مضروبين منقوشين أو في حكم المضروب المنقوش ، لأن المراد من الشرط كما في شرح اللمعة للاصبهاني كونهما كذلك في الجملة ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاة في المسبوكين لا بقصد الفرار ، نعم الذي يمكن تحصيله من الإجماع عدم الوجوب في غير المضروب المنقوش أصلا والمسبوك منه لا بقصد الفرار ، ولعله المراد له بل ولغيره ممن حكى الإجماع ، لما تعرفه إن شاء الله من كثرة المخالفين في المسبوك فرارا ، وحينئذ فهو الدليل على المطلوب ، مضافا إلى خبر علي بن يقطين (١) عن أبي إبراهيم صلوات الله عليه « وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش » ومضمر مرسل جميل (٢) « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم » وخبره الآخر (٣) عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام وإلى ما دل على نفيها عن السبائك والحلي والنقار والتبر من الأخبار (٤) وهي كثيرة.
والمراد من النقش أنه يكون بسكة المعاملة كما نص عليه غير واحد ، بل هو من معقد إجماع المدارك ، بل هو المنساق من غيره أيضا حتى خبر ابن يقطين ، بل قيل لعله يفهم ذلك من تعبير الأكثر بالدرهم والدينار ، قلت : وحينئذ يدل عليه الخبران
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.