درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، ثم صار الدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستة كما يستفاد من هذا الخبر ، ولعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق ، وصارت الزكاة وزن سبعة ، إن قيل كما غيرت الدراهم في الزكاة غيرت أيضا في النصب قلنا إنما كان العد في الزكاة ، وأما النصب فكانوا يزنونها من غير عد » قلت : حكي عن بعض الأفاضل فيما كتبه على هذا الخبر أن الدرهم غير الطبري والبغلي على ضروب ثلاثة ، درهم زنته ستة دوانيق ، وهو الشرعي الذي كان خمسة منه أول ما يجب في نصب الفضة ودرهم زنته خمسة دوانيق ، ودرهم زنته خمسة أسباع الدرهم الشرعي ، وهو الدرهم المحدث في زمان المنصور وما قاربه ، وقرر الوجه في سؤال المنصور أنه لما كان المشهور في عصره أن سبعة دراهم غير تلك الدراهم المحدثة هي أول ما يجب في نصب الفضة مع أن هذا المحدث لم يكن في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يرد فيه رواية والروايات وردت في الخمسة دراهم استفسر عن هذا واستعلم حقيقته ثم طبق جواب الامام عليهالسلام على ذلك ، لكن عن آخر أن حاصل السؤال أن هذه الدراهم لم تكن في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فكيف صار المائتان نصابا أولا زكاته خمسة دراهم ، وحاصل الجواب : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل النصاب الأول أربعين أوقية ، زكاتها أوقية ، وكان هذا القدر المخرج أي الأوقية وزن سبعة دراهم في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم زيد في قدر الدرهم فصار وزن ستة دراهم ، لأن كانت الدراهم بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة دوانيق ، ثم صارت الأوقية وزن خمسة دراهم بعد أن زيد دانق في الدرهم ، فالنصاب الأول وزن خاص لم يتفاوت ، نعم كان هذا القدر في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مائتين وثمانين درهما ، ثم صار مائتين وأربعين ، ثم صار مائتين ، فالنصاب قد نقص في عدد الدراهم ، والدرهم قد زيد في قدره ، لكن نسبة المخرج إلى النصاب لم تتفاوت ، قلت : والمدار عليها لا على غيرها من العد ونحوه كما عرفته سابقا ، ولا أظن أنه يخفى عليك شيء بعد