في النصوص السابقة ، نعم لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غيرهما أمكن القول بعدم الجواز حينئذ للتعليل المزبور ، وفي كشف الأستاذ « أن من نذر أو عاهد أو حلف أن ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب ، أما الخادم الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فلا يجوز له الأخذ من مخدومه ولا غيره إلا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها في الحاجة » قلت : لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان النذر مثلا على وجه يستغني به ، لا ما إذا كان شهرا مثلا ونحوه ، بل لعل المتجه عدم الفرق بين الجميع بناء على عدم استحقاق المنذور له على الناذر ما نذره ، وأنه كالدين عليه.
ولو أسقطت الدائمة نفقتها بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعية صارت كغيرها في جواز التناول ، ومن الغريب ما وقع هنا للأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح فإنه بعد أن حكى عن الذخيرة الجواز في المتعة لعدم وجوب الإنفاق عليها قال : « هذا أيضا فيه ما فيه ، لأن الدائمة ربما لا تتمكن من أخذ النفقة ، وربما وقع اشتراط عدم النفقة ، وفي المتعة ربما يقع الاشتراط ، ومع عدمه ربما تكفي مئونتها كما هو المتعارف الغالب الآن ، فعدم الوجوب لا يصير علة ، بل العلة عدم كفاية المئونة ، مع أنه لا تفاوت بين بضعها وبين بضع الدائمة في القابلية للعوض ، فعندها العوض قبل إيقاع العقد ومتمكنة منه وبعد إيقاع العقد ، وإعطاء البضع من دون عوض يكون حالها حال الدائمة التي يشترط عليها عدم النفقة ، أو تهب النفقة لزوجها وتأخذ الزكاة بإدخال نفسها في الفقراء الغير المتمكنين من العوض شرعا مع تمكنها من العوض وتحصيل المئونة به ، فلا بد لها من عذر شرعي في ذلك ، إذ هي كمن عنده مئونة السنة ويهبها للرحم ، أو بعوض قليل غاية القلة ، أو يتلفها ويجعل الزكاة عليه حلالا بعد أن كانت حراما ، فمع العذر الشرعي يكون الأمر كما ذكره بلا شبهة ، وأما مع عدمه يكون