إلى موافقة الإخراج للاحتياط الذي لا ينبغي تركه في المقام ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( إذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا ) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال لما سمعته في الزكاة المالية ومنه يعلم أنه إن كان التأخير لا معه أي الإمكان فتلف المال من غير تعد ولا تفريط لم يضمن بل ومنه يعلم الحال أيضا في قول المصنف هنا كقوله هناك لا يجوز حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق وأنه لا مدخلية لعدم الجواز في الضمان ، فان التحقيق كما تقدم أنه يضمن وإن جاز له النقل وكذا الحال في التأخير ، نعم لا إشكال يعتد به بل ولا خلاف كذلك في أنه يجوز له الحمل مع عدمه أي المستحق ولا يضمن بذلك كما تقدم البحث في ذلك وفي غيره مفصلا ، والله أعلم.
الركن الرابع في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال على المعروف بين الأصحاب ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلامهم ، بل في شرح الأصبهاني للمعة الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لم يحك فيه الخلاف إلا عن ظاهر المفيد في المقنعة ، فخصها بالمساكين ، والمحكي عن الاقتصاد حيث قال : « ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين » وأما ما يحكى عن المعتبر والمنتهى من حصر مصرفها في ستة فقد قيل إنه مبني على أنه لا سهم للمؤلفة والعاملين في الغيبة ، وحينئذ فيختص الخلاف إن كان بمن عرفت ، ولعله لخبر الفضيل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت لمن تحل الفطرة؟ فقال : لمن لا يجد » وخبر زرارة (٢) « قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ، قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة ».
لكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأول على الحصر ، بل المراد منه ومن الثاني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.