فان الظاهر تعلقها بتركته كسائر ديونه وإن خرج الوقت ، وما ذاك إلا بملاحظة تسبيب الشغل منها من غير ملاحظة التوقيت فيها كالزكاة المالية ، ولعله الى هذا يرجع القول بالقضاء ، لا أن المراد منه المعنى المصطلح ، بل وقول ابن إدريس إن لم يجوز عدم أدائها في الوقت اختيارا ، ولعل ما في المختلف يرجع الى ما ذكرنا ، حيث أنه استدل للقول الثاني بعد أن اختاره بأنه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف الى أن يأتي به ، وبأن المقتضي للوجوب قائم ، والمانع لا يصلح للمانعية ، أما الأولى فللعموم الدال على إخراج الفطرة عن كل رأس صاع ، وأما الثانية فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء ، لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس ، وب صحيحة زرارة « وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها » إلا أنه بناء على استتباع القضاء للأداء ، وعدم احتياجه إلى أمر جديد الذي قد بينا ضعفه في الأصول.
وبالجملة لا يخفى على من لاحظ النصوص الدالة على وجوب الفطرة والنصوص المستفاد منها التوقيت قصورها عن التقييد على وجه يكون الحال فيه كالموقت الذي هو كقوله تعالى (١) ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) وإنما أقصاها الوجوب في نفسه كقضاء شهر رمضان بين الشهرين وغيره ، سيما بعد ما عرفت من إرادة الندب في أكثر تلك النصوص ، بل لولا إمكان تحصيل الإجماع على الوجوب في هذا الوقت لأمكن حملها جميعا على الندب ، لقوة تلك المطلقات ، ويتجه حينئذ ما سمعته من ابن إدريس حاكيا له عن الشيخ ، ومع الأعضاء عن ذلك كله فلا أقل من الشك في التقييد على الوجه المزبور ، والعمل على الإطلاقات حتى يثبت التقييد وعلى استصحاب الوجوب الذي لم يعلم كونه مغيا بالوقت المزبور على وجه يرتفع التكليف بانتهاء الوقت ، مضافا
__________________
(١) سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.