أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان ( فـ ) على المختار إذا تمكن من إيصالها أي الزكاة إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإذا فرط فان تلفت لزمه الضمان بلا خلاف في الثاني ولا إشكال ، ضرورة معلومية هذا الحكم في الأمانات التي هذه من جملتها ، بناء على أنها في العين ، وأما الأول فلا ريب فيه على تقدير عدم جواز التأخير له ، إذ هو حينئذ كالغاصب ، أما على الجواز كما هو مقتضى جملة من النصوص المعتبرة على ما تعرفه في محله فلعل الضمان فيه حينئذ للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، وصحيح ابن مسلم (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فعبث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان » وصحيح زرارة (٢) عنه عليهالسلام أيضا « عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالإرسال ونحوه ، كما أنه لا منافاة بينهما وبين ما دل على جواز التأخير والإرسال ونحوهما ، لعدم التضاد بين الجواز والضمان الذي لم يعتبر فيه الإثم في شيء من الأدلة كما هو واضح ، وإطلاق التفريط في المتن وغيره عليه من حيث ترتب الضمان به لا من جهة الإثم ، وربما تسمع فيما يأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق للمسألة.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.