الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة وإسقاط ما على المدين » وهو كذلك إذا كان قد حوله به أو أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عما عليه ، بل له احتساب ما على الديان زكاة وفاء له عما له في ذمة الفقير.
وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه من الزكاة ، لأنه كالحي بالنسبة إلى ذلك ، ضرورة بقائه مشغول الذمة وأن يقاص بها على الوجهين السابقين فيها بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، قال عبد الرحمن في الصحيح (١) : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم » وعن يونس بن عمار (٢) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب ما به من الزكاة » وقال زرارة (٣) في الحسن : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال : إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه ».
وهما معا شاهدان على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في الاحتساب من الزكاة ، كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان التصريح به ، واختاره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.