على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضا ، وأولى من ذلك لفظ اليتيم ، ودعوى التنقيح ممنوعة ، فالأصل حينئذ بحاله ، فما عن بعضهم من احتمال دخول الحمل في الحكم ـ بل ربما مال اليه بعض الناس ، بل تردد فيه في البيان ، ثم استقرب أنه مراعي بالانفصال حيا ، بل في شرح اللمعة للاصبهاني التحقيق إن لم يثبت الإجماع المنقول في الإيضاح تعميم الحكم له إن كان المستند العمومات ، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم ـ واضح الفساد ، بل الأخير لم يأت بشيء فضلا عن أن يكون تحقيقا ، فلا ريب في أن التحقيق ما ذكرنا ، خصوصا وملكه مراعى بسقوطه حيا ، ومن هنا قطع في المحكي عن التذكرة بالعدم ، لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، بل عن الإيضاح أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره ، وإنما يثبت وجوبا على القول به واستحبابا على المختار بعد الانفصال.
هذا كله في الصغير وقيل والقائل الأكثر بل المشهور حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما تقدم ، لكن إن لم يكن إجماعا كما عساه يظهر من بعضهم أشكل إثبات ذلك ، لعدم دليل معتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها ، ومن هنا قال المصنف وتبعه غيره كثاني المحققين والشهيدين وأبي العباس والقطيفي والميسي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الأصح أنه لا زكاة في ماله للأصل إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا للنص ، قال عبد الرحمن بن الحجاج (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال : إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن كان لم يعمل به فلا » وقال موسى بن بكر (٢) : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » هذا ، وقد أطلق المصنف المجنون كغيره من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.