المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه ، ومرجعه إلى ما ذكرنا ، وأشكل من ذلك دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف الذي قد ورد (١) المدح على تركه والنهي عن فعله ، كالخصومة التي يحضرها الشيطان ، وبالجملة دعوى تحقق الشرط بذلك في غاية الاشكال ، وأقصاه التمكن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة ، ومن ذلك يعرف ما في كشف الأستاذ من أن الظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوي ، ولو أمكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة وإن كان في يده ، ولو أمكن أخذه سرقة ونحوها من غير عسر ففي كشف الأستاذ دخل في التمكن على إشكال ، قلت : تعرفه مما تقدم ، إنما الكلام فيما ذكره هو أيضا متصلا بذلك ، قال : ولا يخرج عن التمكن بعروض شيء من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي ، أما ما يتعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم ألا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستئنافه بعد ارتفاع المانع ، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في خروجه عن التمكن بذلك وإن كان من قبله.
وكيف كان فـ ( لا ) تجب أيضا في المال الغائب إذا لم يتمكن من التصرف فيه بنفسه ولم يكن في يد وكيله أو وليه بلا خلاف أجده ، للنصوص (٢) المستفيضة التي قد مر جملة منها ، أما ما تمكن من التصرف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاة واجبة فيه ، للإطلاق السالم عن المعارض بعد دلالة النصوص من وجوه متعددة على اعتبار العجز من التصرف في سقوط الزكاة عن الغائب ، إذ ليس مجرد الغيبة موجبا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الأيمان.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.