الآخر ، فهو كما لو أوصى بشيء لجماعة من غير تفضيل ، وعلى كل حال فالمحافظة على معنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من وجوه ليس بأولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع الذي لا مانع من إرادته على تقدير كون المراد بيان المصرف والاستحقاق والاختصاص ونحو ذلك مما لا يقتضي البسط المزبور.
ولا يجوز أن يعدل بها أي الزكاة إلى غير الموجود من الفقراء ، لما فيه من تأخير الإخراج مع التمكن منه الممنوع عند المصنف على ما ستعرف وكذا لا يجوز نقلها إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد على المشهور كما في الحدائق بل في التذكرة الإجماع عليه ، بل لعله ظاهر الخلاف أو محتمله ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفورية الذي ستعرف عدم جوازه عند المصنف ، ومن التغرير بالمال والتعريض لتلفه ، وإلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي (١) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر » الخبر ، وقوله في صحيح الحلبي (٢) : « لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » لكن الجميع كما ترى ، إذ الشهرة فضلا عن الإجماع لم نتحققها ، بل الفاضل نفسه الذي حكى الإجماع المزبور وقد اختار في المنتهى والمختلف والتحرير الجواز على كراهية ، كالمحكي عن ابن حمزة ، وأما الشيخ فإنه وإن صرح بالعدم في الخلاف لكن المحكي عنه في مبسوطة والاقتصاد الجواز بشرط الضمان ، وقواه أول الشهيدين في الدروس وثانيهما في المسالك ومحكي حواشي القواعد ، بل اختاره فيما حكي عنه من حواشي الإرشاد ، اللهم إلا أن يريدوا بالضمان نقل المال إلى الملك باقتراض ونحوه ، فيكون حاصله عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.