أبي إبراهيم عليهالسلام وحسن عمر بن يزيد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام وحسن زرارة (٢) وحسن هارون بن خارجة (٣) وغير ذلك مما هو وارد في سبك الدراهم والدنانير الذي يدل على ما نحن فيه بطريق أولى ، فلا ريب حينئذ في الحكم المذكور ، خصوصا مع أنا لم نجد ما يشهد للقول الآخر سوى ما حكاه المرتضى من الإجماع المتبين خلافه ، وموثقي محمد بن مسلم (٤) وإسحاق بن عمار (٥) وخبر معاوية بن عمار (٦) الواردة في الحلي وإبدال الدراهم بالدنانير أو بالعكس ، كالمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٧) وهي مع أن خبرين منها في غير ما نحن فيه محمولة على الندب أو على الفرار بعد الحول أو على التقية أو غير ذلك مما تعرفه في محله إن شاء الله عند ذكر المصنف له في النقدين.
ولا تعد السخال أي الأولاد مطلقا وإن كان السخل اسما لولد الغنم إلا أن المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا ، وعلى كل حال لا تعد مع الأمهات إذا فرض كونها نصابا مستقلا عنها وغير مكملة لنصاب آخر إذا أضيفت إليها ولا كان زمان الملك فيها متحدا بل لكل منهما حول بانفراده بلا خلاف أجده ، بل الإجماع في محكي الخلاف والمنتهى والانتصار وغيرها عليه ، مضافا إلى ظهوره من النصوص السابقة في مسألة ابتداء حولها ، ومن إطلاق الأدلة الشامل لذلك ولغيره من متفاوت الملك زمانا وإن لم يكن بالولادة ، فلو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين التي هي نصاب قبل الأربعين فكذا بعدها كان لكل حول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٦.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.