روايات (١) : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ».
وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد : « إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية (٢) وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعاً ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاة إجماعاً ، بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر ، ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب » انتهى.
وقيل والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره والشيخ أيضا في المحكي من جمله وتهذيبه إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا لا تجب ، وهو الأظهر لانقطاع الملك أيضا ، وإطلاق الأدلة الشامل لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين (٣) عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ والباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ والباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.