عرفت الحال في اعتبار البلوغ والعقل في زكاة التجارة ، كما أنك تعرف الحال في اعتبار بقاء السلعة طول الحول في الزكاة هنا وعدمه ، وأن مختار المصنف الأول.
ومن هنا أطلق فيما لو كان بيده نصاب من النقد بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة فقال قيل والقائل الشيخ في المبسوط كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول من حين الشراء ، لأنه مال جديد من غير فرق بين كون النقد المزبور مال تجارة أو لا ، لما عرفت من اعتبار المصنف بقاء عين مال التجارة طول الحول ، نعم بناء على عدم اعتبار ذلك يتجه التفصيل المزبور ، ولذا كان هو خيرة التذكرة وغيرها هنا ، والغرض هنا التعرض لكلام الشيخ ، فإنه لم يبن المسألة على ذلك ، بل بناها على أن العرض مردود إلى النقد ، فكأنه موجود تمام الحول ، خصوصا بعد أن كانت زكاة التجارة في قيمة المتاع لا عينه ، ومراده على الظاهر بالمتاع ما لا يشمل النصاب الزكاتي ، لأنه قد صرح فيما حكي عنه فيه بأنه إذا كان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة انقطع حول الأصل ، لأن الزكاة تتعلق بعين الأربعين لا بقيمتها ، وصرح بأنه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول ، وصرح أيضا بأنه إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر واشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها ، لأنه بادل بما هو من جنسه ، والزكاة تتعلق بالعين ، وقد حال عليها الحول ، وهو كما قلنا بنى المسألة على أمر آخر ، وقال في الخلاف : « إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير ، فعلى مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجارة ليس فيه زكاة ينقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب فإن حول العرض حول الأصل ، وبه قال الشافعي قولا واحدا ، وإن كان الذي اشترى به نصابا تجب فيه الزكاة كالمائتين فإنه يستأنف الحول ، دليلنا أنا قد روينا عن إسحاق بن