أو شعيرا أو نحوهما ، فلا يجزي الدقيق والخبز ولا غيرهما من الفروع وغيرها مما لا يندرج تحت الاسم كالرطب والعنب ونحوهما إلا على جهة القيمة.
بل الظاهر انسياق الصحيح منها ، فلا يجزي المعيب كما نص عليه في الدروس ، بل ولا الممزوج بما لا يتسامح فيه إلا على جهة القيمة ، لفقد الاسم المتوقف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق ، خصوصا مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة المالية وإن كان هو من القوت الغالب ، اللهم إلا أن يفهم الأولوية ، وأن المراد اليسر على المالك بعدم تكليفه الطحن ونحوه ، وهو غير بعيد ، خصوصا مع ملاحظة الخبر المزبور الظاهر في الاجزاء أصالة لا قيمة ، ولعله لذا جزم المصنف هنا بإجزائهما ، وفي خبر عمر بن يزيد (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال : لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » ولعل مراد السائل إعطاء الدقيق أعني الذي يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب ، وعلى كل حال فهو خارج عما نحن فيه من إجزاء القوت الغالب في نفسه وإن لم يكن قوتا للمخرج وفي خصوص قطر المخرج أو بلده ، وعدم اجزاء غير الغالب في شيء من الأحوال الثلاثة ، لكن الاحتياط في الاقتصار على السبعة بل الخمسة بل الأربعة لا ينبغي تركه.
وكيف كان فيجزيه من غير ذلك أن يخرج بالقيمة السوقية مع التمكن من الأنواع بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص ، قال محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) : « بعثت الى الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت له أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت وقبلت » وقال أيوب بن نوح (٣) « كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام أن قوما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.