( النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب )
تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب بناء على أنهما محل الزكاة لا البسر والحصرم بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين والنصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنه لا تجب فيما عدا ذلك ففي صحيح الفضلاء (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك » ونحوه خبر الحضرمي (٢) عن الصادق عليهالسلام وزرارة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام والحلبي (٤) عن الصادق عليهالسلام وخبر الحسن بن شهاب (٥) عنه عليهالسلام أيضا وخبر عبد الله بن سنان (٦) وقال زرارة (٧) أيضا : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والسائمة ، وهي الراعية » الحديث ، وروي في الصحيح (٨) أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.