المختلف وغيره من كون الخلاف في جواز تناول مقدار الضرورة أو أنه لا يقدر بقدر ومقتضاه المفروغية من اعتبار كون المسوغ للتناول حال الضرورة ، ولكن الخلاف في المأخوذ حالها ، بل لعل التأمل في عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا لقوله متصلا بما سمعت : وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة وأظهر منها عبارة المدارك ، وكذا شرح الأصبهاني للمعة ، فلاحظ وتأمل.
هذا كله بالنسبة إلى حال التناول ، وأما القدر المتناول فلا ريب أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على ما يندفع به الضرورة ، قال الكركي في حواشي الكتاب : « الأصح أنه يدفع اليه قدر كفايته له ولعياله يوما فيوما ، ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكمل به مئونة السنة عادة دفع اليه ذلك ، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة » ونحوه عن حواشيه على الإرشاد ، قيل : وعكس في حواشي القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له ولواجبي النفقة عليه إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنه يعطى تدريجا ، قلت : الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة ، لعدم جواز تقدم المسبب على السبب ، وعليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من الخمس ، أما على القول الآخر ـ وهو عدم التقدير وصيرورته في حال الضرورة كالفقير من غير الهاشمي ، تمسكا بإطلاق ما دل على الإغناء المعلوم عدم إرادة مثل هذا الفرد منه ـ فالمتجه عدم الاسترجاع منه ، ضرورة حصول ملكه لها ، فلا يزول ، ودعوى كونه مراعى لا شاهد عليها ، فتأمل جيدا.
ثم إنه قد يظهر من جماعة كالسيد والشيخ والمصنف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة كالكفارة ونحوها ، بل ربما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه ، بل صرح بعضهم بأن من ذلك الصدقة الواجبة