آخر (١) « من ضممت إليك » فضلا عن غيرهما ، للعلم بكون المراد منهما من يعولهم تبرعا لا مطلق من يضمه وإن لم يصدق معه اسم العيال ، والموثق المزبور وإن أشعر باندراجه في مصداق من يعول به لكن يمكن أن يقال إن الجواب عن الضيف فيه بقول « نعم » ويكون ما بعده كلاما مستأنفا ، أو يقال إن المراد منه الاكتفاء بالعيلولة الضيفية لا أن المراد اندراجه تحت الموضوع المزبور ، فلا يتعدى حينئذ إلى غيره مما لا يعد ضيفا وإن عاله في تلك الليلة أو أزيد بحيث لا يعد في إطلاق العيال ومن يعول به ونحوه ، ولعل منه المدعوين من أهل البلد ونحوهم مما لا يصدق عليهم اسم الضيوف ، وإن كان مبنى الخلاف صدق الضيف فلا ريب في الاكتفاء في تحققه بنزوله في آخر جزء من نهار يوم الآخر ، ولا يتوقف على آخر ليلة فضلا عن الليلتين والعشر الأواخر والنصف وكل الشهر كما اعترف به ثاني الشهيدين وفخر الإسلام في المحكي من شرح إرشاده وغيره.
نعم يعتبر في وجوب الأداء عنه كونه ضيفا عند تعلق الوجوب كغيره ممن تخرج الفطرة عنه من العيال ، لأنه زمن الخطاب ، فلا يجدي السبق ، ولا اللحوق من دون الاتصال المذكور ، كما هو واضح ، ولا يحتاج للاستدلال عليه بالنبوي (٢) « أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون » بتقريب أنه يقتضي الحال والاستقبال ، وتنزيله على الحال أولى ، لأنه وقت الوجوب ، والحكم المعلق على وصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيه ولا مع توقعه ، وقد عرفت عدم الحاجة الى ذلك.
كما أنه مما ذكرنا تعرف عدم اعتبار الإفطار عند المضيف في الصدق ، بل هو كذلك حتى على اعتبار الليلة والليلتين ، خلافا للمحكي عن الشيخ وابني إدريس وحمزة من الإفطار عنده ، وفي الدروس والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٦١ مع اختلاف في اللفظ.