الليلتين الأخيرتين فحسب » وظاهره عدم الاكتفاء بليلة فضلا عن لحظة في صدق الاسم ، وظاهر الوسيلة ونهاية الشيخ الاكتفاء بمسمى الإفطار عنده في الشهر ، وفي محكي المنتهى « اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ، فقال بعضهم : يشترط ضيافة الشهر كله ، وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، وهو الأقرب عندي » ونحوه في التذكرة والتحرير واختار في المختلف قول ابن إدريس ، وفي المعتبر « اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله ، وآخرون العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، وهذا هو الأولى » وفي الدروس « ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة » وفي البيان « وموثق عمر بن يزيد (١) مطلق ، فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قال في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل ».
قلت : إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق العيلولة على ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال فيستدل عليه بتلك النصوص التي علق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد ، ضرورة عدم اندراجه في الإطلاق المزبور على جميع الأقوال ، وأقصى ما يمكن تسليمه صدق العيال مع التقييد في شهر أو نصفه أو ليلة ونحوها ، والأول مدار الحكم لا الثاني ، فلا وجه للاستدلال عليه بتلك النصوص حينئذ ، بل لا وجه للاستدلال عليه بما في خبر عبد الله بن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام « كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.