وللشك في وجود شرط الاستحقاق ، وهو الاستدانة في غير معصية ، كما هو المفهوم من الأخبار السابقة ، فيحصل الشك في المشروط ، فلا تبرأ الذمة بالدفع اليه وقيل والقائل الأكثر كما عن التذكرة ، بل المشهور لا يمنع وهو الأشبه بعموم الأدلة وإطلاقها ، والخبر المزبور ـ مع احتماله المعلوم حاله من الاقدام على المعاصي وعدم التحرز عن الفسوق ـ لا جابر له ، بل قد عرفت الشهرة على خلافه. بل منها ينقدح الشك في كون ذلك شرطا وإن كان يقتضيه ظاهر النصوص المزبورة ، إلا أنه لإرادة المانعية منه وبعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصالة الصحة في أفعال المسلم ، لأنها من العلم الشرعي وقد بنيت عليه العبادات والمعاملات ، مضافا إلى معلومية العسر في تتبع مصارف الأموال والتطلع على ما يخرجه الإنسان دائما ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأفراد في بعض الأوقات ، فمن البعيد اشتراط إعطاء الزكاة به ، نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ من هذا السهم ، ومن ذلك يقوى إرادة المانعية مما ظاهره الشرطية ، كما أنه يقوى في الذهن كون المدار على الإنفاق في غير المعصية ، لا أن المدار على الإنفاق في الطاعة وإن اقتضاه أيضا ظاهر النصوص المزبورة ، إلا أن المراد منها ذلك ، خصوصا بملاحظة كلام الأصحاب ، فحينئذ لا فرق في الإنفاق بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح ، والناسي والجاهل بالموضوع بل والحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة ، بل وكذا غير المكلف ، والظاهر أن المراد من الغرم هنا كل ما اشتغلت به الذمة ولو بإتلاف لا خصوص الاستدانات ، وفي اعتبار الحلول وجهان ، ولكن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدمه.
هذا كله في الغارم لمصلحة نفسه ، أما الغارم لإصلاح ذات البين ـ كما لو وجد قتيل لا يدري من قتله وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته ، أو بأن تلف مال لا يدري من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته ـ فالمحكي عن الشيخ ومن