فليس حينئذ إلا الطرح أو الحمل على التقية ، وأما الحمل على القرض الذي سمعته فهو وإن كان المحمول عليه غير مخالف للضوابط لكن يبعد حملها عليه تقييد بعضها في كلام الامام عليهالسلام بالشهر والشهرين ونحوهما مما لا يناسب ذلك ، كما أنه لا يناسبه إطلاق اسم التعجيل زكاة كما هو واضح ، ولولا ذلك لكان حملها على إرادة تقديم نية كونها زكاة ، والاجتزاء باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوب ، فتكون زكاة حينئذ عند حلول الوقت باعتبار حصول الداعي سابقا ، والاستمرار عليه على نحو نية الصوم ، أو على غير ذلك مما هو أقرب منه ، لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفة رموزهم عليهمالسلام ولحن قولهم أن المتجه حملها على التقية ممن عرفت ، والله أعلم.
وكيف كان فلو دفع المالك على جهة القرض فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة إن شاء كغيرها من الدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، بل قد عرفت الحال في ذلك لو دفعها زكاة معجلة وقلنا بجوازه ، أما على الفساد فالمتجه بقاؤه على ملك الدافع ، ضرورة عدم كونه قرضا ، لعدم قصده ، وعدم كونه زكاة ، لأن الفرض عدم جواز التعجيل ، فالمال حينئذ باق على ملك الدافع مع وجود عينه ، ومضمون على القابض بالمثل أو القيمة مع التلف إذا كان عالما بالحال ، نعم للمالك احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاة جديدا عند حلول الوقت إذا اجتمعت الشرائط كما هو واضح ، إذ فساد الدفع السابق لا ينافي شيئا من ذلك.
ولو كان النصاب مما يتم بالقرض لم تجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأن التحقيق عندنا كما أشبعنا الكلام فيه في محله أن القرض يملك بالقبض ، وأنه لا زكاة في الدين عندنا من غير فرق بين القرض وغيره ، وبين بلوغه نفسه نصابا وبين كونه مكملا له ، وأن تبديل النصاب في