الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاة ، لانثلام النصاب في الحول ، ولم يصدق عليه أن الحول قد حال على مال مخصوص بعينه ، خلافا للشيخ في جميع ذلك ، فقال : « إن القرض يملك بالتصرف دون القبض » وقال : « إن الزكاة تجب في الدين » وقال : « إن تبديل النصاب في أثناء الحول لا يسقط الزكاة » ومقتضى جميع ذلك أو بعضه أن النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاة مع وجود العين ، بل ومع تلفها إذا فرض كون مثلها أو قيمتها مكملة للنصاب كما في الدراهم والدنانير ، ولعله على ذلك بنى ما يحكي عن مبسوطة من أنه إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها ، لأنها بعد في ملكه ما دامت عينها باقية ، واستدل عليه في محكي الخلاف بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده ، وجاز له أن يحتسب به ، لأن المال ما نقص عن النصاب ، لكن عن المنتهى « أن هذا الكلام من الشيخ يدل على أن المدفوع ليس قرضا محضا ولا زكاة معجلة » وفيه أن ما ذكرناه أولى.
ومن هنا صرح في البيان بأنه مبني على ما صرح به قبيل ذلك من أنه لا يملكه المقترض ما بقيت عينه ، وفرع عليه أن العين إن زادت فالزيادة للمالك متصلة كانت أم منفصلة ، وفي المدارك ـ بعد أن ذكر ما يقرب من ذلك واستضعفه ـ قال : ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته ، بناء على وجوب الزكاة في الدين إذا كان مالكه متمكنا منه ، قال في المعتبر : وهذا ليس بجيد ، لأنا بينا أن ما يدفعه يكون قرضا ، ولا ريب أن القرض يخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب ، ويتوجه أنه لا ريب في خروج القرض عن ملك المقرض إلا أن ما ثبت في ذمة المقترض من المثل أو القيمة من أقسام الدين ، فيمكن تعلق الزكاة به عند من قال بوجوبها في الدين ، وعدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب أو بعضه بالمثل ،