فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل بينهن في ذلك ، وليوردهن كل ماء يمر به ، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي تريح وتعبق وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سماحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات ، فيقسمن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصحك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه عليهالسلام إلا كان معنا في الرفيق الأعلى ». ومعلوم أن ذلك كله لا يطمئن بحصوله من الفاسق الذي عزله الشارع عن درجة الأمانة الشرعية والولاية الربانية.
وأما اعتبار الفقه فلا دليل عليه في غير ما يحتاجون إليه في عملهم ، ولذا قال المصنف ولو اقتصر على ما يحتاج اليه فيه جاز بل قد يظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل ، والاكتفاء فيه بسؤال العلماء ، واستحسنه في البيان ، ونفي البأس عنه في المدارك.
وكذا يعتبر في العامل أن لا يكون هاشميا بلا خلاف أجده ، وما عن المبسوط من أنه حكي عن قوم جوازه لأنه يأخذ على وجه الأجرة يريد به من العامة كما استظهره في المختلف ، قال : إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك ، لعموم ما دل (١) على حرمة الصدقة الواجبة عليهم ، والتعارض بينه وبين الآية وإن كان من وجه لكن يرجح عليه من وجوه ، مضافا إلى صحيح العيص بن القاسم (٢) عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١ وتمامه في فروع الكافي ج ٢ ص ٥٨ الطبع الحديث.