بعد كونه من غير إذن الشريك ، ولا يرجع به لو زادت المئونة على المال ، وغير ذلك مما يعلم منه عدم بناء ذلك على هذه القاعدة ، فليس حينئذ إلا ما سمعت من الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بالنسبة إلى ما نحن فيه بين المئونة السابقة واللاحقة ، كما أن المنساق منها إخراجها أولا ثم ملاحظة الباقي ببلوغ النصاب وعدمه ، فتأمل جيدا فإن جملة من أفاضل الأصحاب كالفاضل والكركي والشهيد وغيرهم قد خفي الحال عليهم في ذلك ، والله الموفق للصواب
ثم قال في المسالك : « والمراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها ، ومئونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ، وعين البذر إن كان من ماله المزكى ، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مئونة العامل المثلية ، وأما القيمة فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ، إذ لا تعد المنة مئونة عرفا ، ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما ، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي لم يحتسب الزائد ، ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما ، واختص أحدهما بما يقصد له ، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه ، وحصة السلطان من المئونة اللاحقة لبدو الصلاح ، فاعتبار النصاب قبله » ونحو ذلك في الروضة وفوائد الشرائع ، قال في الأخير : « كلما يحتاج اليه الزرع عادة فهو من المؤن ، سواء تقدم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك ، أو قاربه كالسقي والحصاد والجذاذ وتنقية مواضع الماء مما يحتاج إليه في كل سنة ، لا أعيان الدولاب والآلات