أشحنا البحث في ذلك وفي حكم المنجزات في كتاب الحجر ، فلاحظ وتأمل.
ولو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له بناء على أن القبض شرط في الصحة ، إذ لا ملك حينئذ ولا عيلولة ، بل تبقى الزكاة على الواهب مع حياته ولو مات الواهب كانت على الورثة لانتقال المال إليهم حينئذ وبطلان الهبة وقيل والقائل الشيخ لو قبل الموهوب له ومات ثم قبض الورثة أي ورثة الموهوب له قبل الهلال وجبت عليهم بناء على عدم اعتبار القبض من الموهوب له في الصحة ، فلا تبطل الهبة حينئذ بالموت قبله وفيه تردد تعرفه إن شاء الله في محله ، ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في المبيع بالخيار في الثلاثة وغيرها وفي الفضولي على النقل والكشف وفي غير ذلك ، بل لا يخفى عليك جريان البحث بناء على العيلولة أو على الملك والزوجية حتى في المطلقة الرجعية التي هي بحكم الزوجة ، أما البائن فلا ريب في عدم وجوب فطرتها إذا لم تكن حاملا ، فان كانت حاملا ففي البيان « وجبت فطرتها عليه سواء قلنا : النفقة للحمل أو الحامل ، قال : وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل ، إذ لا فطرة له ، قلنا : الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل » قلت : قد عرفت أن المدار على صدق العيلولة ، والله أعلم.
الركن الثاني من أركان زكاة الفطرة في جنسها وقدرها ، والضابط في الأول إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والتمر والزبيب والأرز منزوع القشر الأعلى واللبن كما هو المحكي عن أبي الصلاح وابني الجنيد وزهرة والفاضل ، بل في محكي منتهى الأخير منهما « الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط واللبن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » ونحوه عن المعتبر إلا أنهما اختارا بعد ذلك ما ذهب اليه الشيخ من عدم إجزاء الدقيق والسويق والخبز على