العامل الذي هو وكيل عنه أيضا ، فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين ، بل إن أريد من الإخراج أداء الزكاة على وجه القربة كان المتولي أصالة المالك خاصة ، إذ الامام إن دفعت اليه على وجه الولاية عن الفقراء كان ذلك إخراجا من المالك ، وإن كان على وجه النيابة عن المالك فهو كباقي الوكلاء عنه ، وبالجملة فعبارة المتن غير نقية إلا أن الأمر سهل بعد وضوح الحكم.
وعلى كل حال فـ ( للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله ) إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص (١) أو تواترت ، بل جملة (٢) منها دالة على الحكم الآخر ، وهو تفريق المالك نفسه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة والنصوص الأخر التي بملاحظتها جميعا يشرف الفقيه على القطع بذلك ، خصوصا نصوص (٣) الأمر بإيصالها إلى المستحقين ، ونصوص (٤) نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ونصوص (٥) شراء العبيد ، وغير ذلك ، وإلى السيرة القطعية بل لعل الحكم المزبور وسابقه من الضروريات بين العلماء ، نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيام حياته ومن قام مقامه خصوصا سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام في خلافته أنهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها ، كما دل عليه صحيح عبد الله بن سنان (٦) المتضمن أنه لما نزلت آية الزكاة (٧) ( خُذْ مِنْ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ و ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
(٧) سورة التوبة ـ الآية ١٠٤.