أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين قال : تفرقتها أحب إلى » وخصوصا بعد ملاحظة ما ورد من حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) ومرسل حماد بن عيسى (٢) وغيرهما ممن تضمن كيفية قسمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صدقات أهل الحضر والبادية ، وأنه ليس في ذلك شيء موقت ولا مسمى ، وبعد ملاحظة ما ورد من نحو ذلك في زكاة المال الذي قد عرفت حمله على الندب.
وخصوصا مع ملاحظة قول المصنف وغيره إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم معللين له بأن فيه تعميما للنفع ، وبأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فجاز التشريك بينهم حينئذ وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من صاع ، إذ لا يخفى عليك أن مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل المزبور ، مع أنه ربما يحصل أيضا مع عدم الاجتماع ، فلا ريب في أن المراد من الخبر المزبور أنه لا ينبغي إعطاء الأقل من صاع للفقير الواحد لقلة الانتفاع به حينئذ ما لم يحصل مرجح آخر من الاجتماع وشدة الحاجة ونحوهما ، وبذلك يظهر لك أن هذا القول لا يخلو عن قوة ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله أعلم.
وعلى كل حال فلا خلاف نصا وفتوى كما لا إشكال في أنه يجوز أن يعطى الواحد أصواعا متعددة ، بل ما يغنيه دفعة ودفعات على حسب ما تقدم في الزكاة المالية ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها كغيرها من الصدقة ، لقوله عليهالسلام (٣) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » وقوله (٤) : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » ثم الجيران لقوله عليهالسلام (٥) : « جيران الصدقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢ و ٥ و ٧.